الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 4 من 60
يسري هذا النظام على: 1- جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة. 2- الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة. 3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 4- جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض. 5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة. 6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران. 7- جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف. 8- الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام