المادة التاسعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 49 من 60
يجوز عند الاقتضاء بقرار من مدير الجامعة الاستعانة بمتخصصين بصفة زائرين من السعوديين وغيرهم لمُدد محددة بناءً على اقتراح مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية، وذلك وفق قواعد يضعها مجلس التعليم العالي.