المادة الخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 50 من 60
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها ونفقاتها وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.