الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 8 من 60
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألَّا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام