المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 9 من 60
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقًا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.