الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام مجلس التعليم العالي والجامعات • قرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 2 / 6 / 1414
أنظمة عاديةلاغيالتعليم والعلومالمادة 9 من 60
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقًا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام