المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 18
1- تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. د - المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات. هـ- الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة. و- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ز- أي موارد أخرى يقرها المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.