المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 18
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.