الثالثة عشرة مكرر
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 18
- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24هـ.