الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

الثالثة عشرة مكرر

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 18
- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 1442/3/24هـ.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام