المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 18
يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمةً لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة.