المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 18
الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1- إعداد إستراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكل دوري. 2- القيام بالعمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك ما يأتي: أ - تحديد منهجية العمل الإحصائي. ب - تصميم وتنفيذ المسوح. ج - إجراء الدراسات والبحوث. د - تحليل البيانات والمعلومات. هـ - توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية. 3- جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها. 4- إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى دعت الحاجة إلى ذلك. 5- إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث، ونشرها. 6- تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية. 7- إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة. 8- تقديم العمل الإحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة. 9- تقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي؛ للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة. 10- تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، وفق الإجراءات النظامية. 11- التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخر والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالجوانب الإحصائية، وفقاً للإجراءات النظامية. 12- إعداد برامج ودورات في مجال العمل الإحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال. 13- تمثيل المملكة داخلياً وخارجياً فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 14- نشر الوعي الإحصائي وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.