المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 18
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها، أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.