الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 18
1- يشكل المجلس على النحو التالي: أ - وزير الاقتصاد والتخطيط. | رئيساً ب - رئيس الهيئة. | عضواً ونائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني). | عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. | عضواً هـ - ممثل من وزارة التعليم. | عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. | عضواً ز- ممثل من وزارة المالية. | عضواً ح - ممثل من وزارة الإسكان. | عضواً ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. | عضواً ي - ممثل من وزارة العمل. | عضواً ك - ممثل من وزارة الزراعة. | عضواً ل - ممثل من وزارة الصحة. | عضواً م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. | عضواً ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. | عضواً س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. | عضواً ع ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (برنامج التعاملات الإلكترونية - يسر). | عضواً ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. | عضواً ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة. | عضوين 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام