المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 13 / 1 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 18
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة. 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية. 5- إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 6- تشكيل اللجنة التنسيقية، وتسمية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها. 7- إقرار مكافآت مندوبي الهيئة ومن تستعين بهم من غير موظفيها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 8- إقرار آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالمقابل المالي والتكاليف للعمل الإحصائي الذي تُنفذه الهيئة للمنشآت الخاصة، وكذلك للتزويد بالبيانات بالاتفاق مع وزارة المالية. 9- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات التي تقدم للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية. 10- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 11- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.