المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • بيع أصول التفليسة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 98
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.