المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التنفيذ على الأصول الضامنة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 98
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.