المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • قائمة المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 98
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.