الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تضمين نوع إجراء الإفلاس في مستندات المدين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 98
1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام