الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مصروفات الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 98
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون:
عرض كل مواد النظام