المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مصروفات الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 98
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.