المادة العشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • إنهاء الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 98
1- يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2(و)3(و)4) من هذه المادة على الآتي: أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.