الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • أحكام عامة متعلقة بالأمناء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 98
1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4- يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام