المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • اعتزال الأمناء والخبراء وعزلهم
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 98
1- تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. 3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال سبعة أيام من تاريخه. 4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.