المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • لجنة الدائنين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 98
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج- إذا لم يعد دائناً. د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. 2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.