المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 98
1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون. ه - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة. و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة. 2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة.