المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 98
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.