المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مهمات لجنة الدائنين واجتماعاتها
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 98
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.