المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • من وجد عين ماله عند المدين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 98
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال خمسة أيام من تاريخ تعليق المطالبات.