المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تعليق المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 98
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.