المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تعليق المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 98
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1(والفقرة)3(من المادة)الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.