المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • العقود
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 98
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3(من المادة)الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ب - تقديم ضمان من الغير.