الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الأربعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التصويت على المقترح
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 40 من 98
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4(من المادة)الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون:المادة الحادية والأربعون:
عرض كل مواد النظام