المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التصويت على المقترح
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 40 من 98
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4(من المادة)الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.