المادة الحادية والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تصديق المحكمة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 98
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.