الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تصديق المحكمة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 98
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام