الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والأربعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 98
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون:المادة الرابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام