المادة الثالثة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 43 من 98
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.