المادة الرابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الاطلاع على قائمة المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 44 من 98
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.