الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تقارير المدين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 47 من 98
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي: أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات. ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية. د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون:المادة الثامنة والأربعون:
عرض كل مواد النظام