المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب السداد
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 48 من 98
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج (من المادة)الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.