الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الرابعة والخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التوزيع على الدائنين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 98
1- يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. 2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.
عرض على BOE
المادة الثالثة والخمسون:المادة الخامسة والخمسون:
عرض كل مواد النظام