الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • عقود العمل
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 53 من 98
1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود. 2- تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام