المادة السادسة والخمسون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • التوزيع على الدائنين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 56 من 98
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.