الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء العقود
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 57 من 98
1- على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد. 2- على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة(أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال)خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون:المادة الثامنة والخمسون:
عرض كل مواد النظام