المادة التاسعة والخمسون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تعليق المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 59 من 98
على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.