المادة الستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تعليق المطالبات
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 60 من 98
1- على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2- يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.