المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 98
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.