المادة الرابعة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 64 من 98
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال ثلاثين يومًاً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين يومًاً.