الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة والستون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • إيداع نتيجة التصويت
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 66 من 98
على الأمين خلال خمسة أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه كذلك أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال خمسة أيام من تاريخ نفاذها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون:المادة السابعة والستون:
عرض كل مواد النظام