المادة الخامسة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • تقرير الأمين
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 65 من 98
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.