المادة السبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • حصيلة بيع أصول التفليسة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 70 من 98
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ب - إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.