الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • حصيلة بيع أصول التفليسة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 71 من 98
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة السبعون:المادة الثانية والسبعون:
عرض كل مواد النظام