المادة السابعة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 77 من 98
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ(من المادة)السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.