الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السابعة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 77 من 98
تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ(من المادة)السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون:المادة الثامنة والسبعون:
عرض كل مواد النظام