الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 76 من 98
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون:المادة السابعة والسبعون:
عرض كل مواد النظام