المادة السادسة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: أولوية الديون
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 76 من 98
يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.