الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة التاسعة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس • الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 79 من 98
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والسبعون:المادة الثمانون:
عرض كل مواد النظام